عبد الله ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير ، قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام :
لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع .
( 28625 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله ، عن علي
ابن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة ، ومحمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخلع تطليقة ( 1 ) بائنة ، وليس فيها رجعة ، قال زرارة :
لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود .
7 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة
ومحمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا مباراة إلا على طهر من غير جماع
بشهود . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
7 - باب ان المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا
وجاز للزوج الرجعة ، وكذا المباراة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المختلعة : انها لا تحل له حتى
تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع .
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 277 ، صا : ج 3 ص 317 و 319 ، رواه فيهما بالاسناد مرتين وفى أحدهما :
المباراة تطليقة .
( 7 ) يب : ج 2 ص 278 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 9 و 10 وفى 15 / 41 من مقدمات الطلاق ، وههنا في 1 و 9 / 3 ويأتي
ما يدل عليه في 4 / 7 و 1 / 14 .
الباب 7 فيه : 4 أحاديث وفى الفهرس 3 :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 123 .
( 1 ) هكذا في التهذيب : الخلع تطليقة بائنة ، وفى الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا
السند والمتن : المباراة تطليقة بائنة . منه .