8 - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك ، واتركني فتركها
إلا أنه يقول لها : إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك .
2 - قال : وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ
منها دون مهرها ، والمباراة لا رجعة لزوجها عليها .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته
عن المباراة كيف هي ؟ فقال : يكون للمرأة شئ على زوجها من مهر أو من غيره
ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها : ما
أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك ، وأبارئك ، فيقول الرجل لها : فان
أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن الحسن ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله
وأبي الحسن عليهما السلام مثله .
4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن
نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المباراة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك
واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول : فان ارتجعت في
هامش
الباب 8 فيه : 5 أحاديث :
( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 170 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 277 فيهما : شئ من صداقها أو من غيره .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 277 ، أورد ذيله في 2 / 4 .