الحديث . أقول : تقدم وجهه .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن
الحكم ، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن
الأول عليه السلام قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة .
6 - قال الشيخ : وقال أبو عبد الله عليه السلام : لو كان الامر إلينا لم نجز إلا
طلاق السنة .
( 28605 ) 7 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن
أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما سمعته منى
يشبه قول الناس فيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه .
أقول : وفي معناه أحاديث كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء ، وقد نقل الشيخ عن
ابن سماعة أنه استدل به على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية
مضافا إلى القرائن والتصريحات .
8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان
ابن خالد قال : قلت : أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها ؟ قال : ولم
يطلقها وقد كفاه الخلع ، ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا .
9 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 317 فيه : سماك .
( 6 ) يب : ج 2 ص 276 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 318 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 277 ، صا : ج 3 ص 318 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 276 ، فيه : خلع " خلعا خ " صا : ج 3 ص 318 ، الفروع : ج 2 ص 124 فيه :
( هل تبين منه ؟ قال : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال : قلت : قد روى ) وفيه : ( يتبعها الطلاق )
وفيه : ( إذا خلعا ) أورد قطعة منه أيضا في 2 / 7 .