5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صفوان
عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون الخلع حتى تقول : لا
أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني ، فإذا قالت
ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير . الحديث .
( 28615 ) 6 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن
مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى
تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها
ما وجد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في
البذل ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها :
جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها
رجعة . ورواه الشيخ والصدوق كما مر .
2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن
وهو خاطب من الخطاب .
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 318 . أورد ذيله في 10 / 3 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 316 ، أورده أيضا في 2 / 1 .
راجع 10 / 4 من المهور وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي في 4 / 7 .
الباب 5 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في 1 / 1 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، أورده أيضا في 1 / 8 من العدد .