عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المباراة يؤخذ منها دون الصداق
والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما صارت
المبارية يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي
في الكلام وتكلم بما لا يحل لها .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المباراة قال : ولا يحل لزوجها
أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخل
سبيلي ، فقال : هذه المباراة . أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على المهر
لما مضى ويأتي .
4 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المختلعة فقال : لا
يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : لا أبر لك قسما " إلى أن قال : " فإذا اختلعت
فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المباراة كل
الذي أعطاها . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا
كل ما قبله .
هامش
ما شاءت أو تراضيا
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 277 ، اقتصر المصنف هنا على اسناد ، والحديث مذكور
في المصدر بأسانيد ، وأورده بأسانيده وتمام متنه في 4 / 8 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 124 يب . . .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، يب : ج 2 ص 275 ، صا : ج 3 ص 315 ، اقتصر فيه على الاسناد الثاني
وفى المصادر كلها : فإذا هي اختلعت .