المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة . أقول : المراد بالعدة هنا عدة
الطهر أي لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز بل ينتظر الطهر .
( 28600 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها
حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال :
يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة .
أقول : هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية ، وكذا
ما يأتي كما قاله الشيخ وغيره . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : فإذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل
له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خاطبا
من الخطاب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
أقول : قد عرفت أنه محمول على التقية لما مضى ويأتي .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : عدة المختلعة عدة المطلقة ، وخلعها طلاقها من غير أن يسمى طلاقا
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 123 فيه : ( حل له أن يأخذ " ما أخذ . خ ل " منها فكانت عنده على تطليقتين )
و 123 فيه وفى التهذيبين : ( حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها ) يب : ج 2 ص 275 و 276 ، صا :
ج 3 ص 315 و 316 في الاسناد الأول من الاستبصار : ( لا يكون الكلام من غيرها ) وفى الثاني منه ومن
التهذيب : ( ولا يكون الكلام الا من عندها ) أورد صدره في 3 و 7 / 1 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 123 يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 315 فيها ( فإذا فعلت ذلك ) أورد
صدره في 4 / 1 .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 171 ، أورد بعده في 3 / 1 ذيله : حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين
باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال عليه السلام : يكون الكلام من عندها يعنى من غير أن يعلم .