فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا
قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها . الحديث . ورواه الصدوق باسناده
عن حماد مثله ، وزاد : وقال عليه السلام : يكون الكلام من عندها يعني من غير أن تعلم .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا
أعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله
لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ، ولآذنن في بيتك بغير إذنك ، فإذا فعلت ذلك
من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها . الحديث .
5 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد
جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المختلعة قال : لا يحل
لزوجها أن يخلعها حتى تقول : لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ، ولا أغتسل
لك من جنابة ولا وطين فراشك ، وأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا
يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك ، الحديث .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد
ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خلع الرجل
امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون
هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول : لا أبر لك قسما ، ولا
أغتسل لك من جنابة ، ولأدخلن بيتك من تكره ، ولأوطين فراشك ، ولا أقيم
حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها .
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 315 فيها : ( بغير إذنك ولأوطئن
فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك ) أورد ذيله في 3 / 3 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، يب : ج 2 ص 275 ، صا : ج 3 ص 315 ، اقتصر الشيخ فيهما على الطريق
الثاني وفى الاستبصار : ( ولا يتكلم هو ) أورد ذيله في 4 / 4 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 316 .