( كتاب الخلع والمباراة )
1 - باب انه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر
الكراهة من المرأة .
1 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قالت المرأة
لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له
عليها رجعة . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم
مثله . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
زرعة ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لا يجوز للرجل أن
يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا أطيع الله
فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد .
( 28590 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل خلعها حتى تقول
لزوجها : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين
هامش
كتاب الخلع والمباراة فيه 14 بابا :
الباب 1 فيه : 9 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 316 ، الفقيه : ج 2 ص 171 ، الفروع : ج 2 ص 123 ، أخرجه
عن الكافي بالاسناد واسناد آخر عنه وعن الفقيه في 1 و 3 / 5 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 316 ، أورده أيضا في 6 / 4 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 123 فيه : حل له أن يأخذ " ما أخذ خ " الفقيه : ج 2 ص 171 ، يب ج 2
ص 275 ، صا : ج 3 ص 315 ، أورد ذيله في 2 / 3 .