37 - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها
ولا يتسرى فان فعل فعليه مائة دينار .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده :
أعتقتك على أن أزوجك ابنتي ، فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار
فأعتقه على ذلك ، وتسرى أو تزوج ، قال : عليه شرطه . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن فضالة ، عن العلا مثله
إلا أنه قال : أزوجك أمتي . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق ، وتقدم
ما يدل على لزوم الشرط عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
38 - باب أن من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها
فهي طالق بطل الشرط .
( 27120 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد
ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها
هامش
الباب 37 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 28 و 134 ، يب : ج 2 ص 219 ، أخرجه عن الكافي وعن
التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب في ج 8 في 3 / 12 من العتق .
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في
ج 8 في ب 12 من العتق .
الباب 38 فيه : حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 219 راجعه ، صا : ج 3 ص 131 ، أخرجه باسناد آخر في 2 / 13
من مقدمات الطلاق .