2 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفى عنها
وهي في عدتها ، قال : ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد
منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر ، وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد
عدة المتوفى عنها زوجها ، قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن
زياد ولا أظنه إلا وقد رواه .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم
تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في
عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها .
( 28515 ) 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
ابن سويد وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد مثله وزاد : وإن قتل ورثت من ديته
وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات
عنها ، قال : تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
6 - وعنه ، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 290 ، صا : ج 3 ص 344 .
( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 271 و 291 ، صا : ج 3 ص 305 و 343 أخرجه باسناد
آخر في ج 8 في 8 / 13 من ميراث الأزواج .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 290 ، صا : ج 3 ص 344 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 117 .
( ج 29 )