عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدة عليها هما سواء .
5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن عبيد
ابن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها
أعليها عدة ؟ قال : لا ، قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة ؟
قال : أمسك عن هذا . أقول : ذكر الشيخ أن الأخبار السابقة موافقة لظاهر
القرآن فلا يجوز العدول عنها انتهى ، ويمكن الحمل على التقية في الخبرين
الأخيرين بقرينة استدلاله في الأول بالقياس ، ويحتمل الحمل على الانكار دون
الاخبار ، على أن الثاني لا تصريح فيه بشئ بل هو قرينة للتقية ، ويمكن الحمل
على المتوفى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل ، وقد تقدم ما يدل على
وجوب عدة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة ، ويأتي ما يدل عليه
في المواريث .
36 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة
عدة الوفاة ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها ، وحكم الموت
في البائنة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته
امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى
عنها زوجها .
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 339 ، أخرجه عن الكافي في 11 / 58 من المهور .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 51 وب 58 و 5 / 59 من المهور ، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في
ب 12 من ميراث الأزواج .
الباب 36 فيه : 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 291 ، صا : ج 3 ص 343 فيها : ثم مات عنها .