مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج
قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال : إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق
بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى ، وعدة أخرى من الأخير ، وإن لم يكن
دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب . وعنه
عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
32 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان
لها أن تعتد حيث شاءت .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان
ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت
زوجها تعتد ؟ أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شاءت ، ثم قال : إن عليا عليه السلام لما مات
عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته . ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد ؟
هامش
بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 20 / 17 مما يحرم بالمصاهرة وفى ب 27 من مقدمات النكاح راجع ههنا
10 / 28 ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 30 ويأتي في 9 / 43 .
الباب 32 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 352 ، أخرج صدره أيضا في 5 / 9
من النفقات
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 293 ، صا : ج 3 ص 353 .