ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال :
ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها .
أقول : هذا مخصوص بالقرشية والنبطية لما مر وما تقدم في رواية هذا الحديث من
طريق الكليني مخصوص بغيرهما ، والظاهر تعدد الروايتين ، وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه مخصوص بالمسترابة ، وتقدم
ما يدل على حد اليأس في أحاديث الحيض .
4 - باب عدة المسترابة وما أشبهها .
( 28335 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في التي تحيض
في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ
الحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع
حيضها وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر
أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي
تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 31 من الحيض وتقدم ههنا ما يدل عليه وما ينافيه في ب 2 .
الباب 4 فيه : 20 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 111 ، يب : ج 2 ص 282 ، صا : ج 3 ص 323 فيه : ( أو سنة ) وفيه
وفى التهذيب : ( والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض ) الفقيه : ج 2 ص 168 فيه : كل ثلاثة
أشهر مرة أو في كل سنة مرة والمستحاضة والتي لم تبلغ .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 111 فيه : ( أحمد بن محمد ) يب : ج 2 ص 282 صا : ج 3 ص 323 .