2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت
بتطليقة واحدة .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمان ، عمن رواه
عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ، قال :
ليس عليهما عدة وإن دخل بهما .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران
عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث
يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض " إلى أن قال : " والتي
لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض الحديث . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما
يدل على أن المطلقة ثلاثا والمختلعة والمباراة أيضا بوائن ، وما عدا الست رجعي .
34 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك بل بقصد الطلاق .
هامش
أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان ) أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 3
من العدد .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 105 فيه : ( عن أحدهما ) أخرجه عنه وعن التهذيب في 5 / 1
من العدد .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 105 : أخرجه عنه وعن التهذيب في 3 / 3 من العدد .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، يب : ج 2 ص 287 و 268 ، صا : ج 3 ص 337 ، أورد تمامه
في 4 / 2 من العدد .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 9 / 6 من عقد النكاح ، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من العدد وب 2
و 3 و 8 و 9 . راجع ب 48 هناك ، ويأتي أيضا في ب 5 و 9 من الخلع وذيلهما .
الباب 34 فيه : 3 أحاديث :