6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق
والعدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا ، وتعتد ثلاث حيض . ورواه الصدوق كما مر
7 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق
الحر للأمة تطليقتان .
8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود
ابن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان
وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
26 - باب ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل
له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره .
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد
هامش
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 130 : ورواه الصدوق كما مر في الحديث الأول ، وأورده المصنف عن الفروع
أيضا في 1 / 41 من العدد .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 131 .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 131 .
وفى قرب الإسناد : ص 10 باسناد المتقدم في ذيل ب 24 عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا .
راجع 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد وب 12 هناك وتقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 وذيلهما وب 24 .
الباب 26 فيه : 8 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 272 ، صا : ج 3 ص 309 ، الفروع : ج 2 ص 132 فيه : وابن أبي عمير .