على ذلك في استيفاء العدد ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد .
25 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى
تنكح زوجا غيره لا قبل ذلك وإن كان الزوج عبدا .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد كم طلاقها " يطلقها خ ل " ؟
فقال : قال علي عليه السلام : الطلاق والعدة بالنساء .
2 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان ، وإذا كان الرجل
عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق المرأة
إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان .
4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر
تطليقتان . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي مثله .
( 28280 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله يعني
ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحرة إذا
كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان .
هامش
الباب 25 فيه : 8 أحاديث :
( 1 و 2 ) الفقيه ج 2 ص 177 و 178 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 272 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 272 : الفقيه : ج 2 ص 177 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 272 .