6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان بن عثمان ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أمة
فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد ، قال : لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا
غيره ، وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه .
( 28290 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج امرأة
مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله .
8 - قال الكليني بعد ما ذكر حديث الحلبي : قال ابن أبي عمير : وفي
حديث آخر قال : حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء .
أقول : تقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
27 - باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة ، عن عبد الملك بن أعين قال : سألته عن رجل
زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطأها أتحل
هامش
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 273 ، صا : ج 3 ص 310 فيه : الحسن بن علي .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 273 ، صا : ج 3 ص 310 ، اقتصر في التهذيبين
على الطريق الأول .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 132 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 و 25 .
الباب 27 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 272 ، صا : ج 3 ص 309 .