ما يدل عليه في المواريث .
24 - باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح
زوجا غيره وإن كان المطلق حرا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم
قال : إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : الطلاق
للنساء ، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون
الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين .
( 28270 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم
طلاقها وكم عدتها ؟ فقال السنة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها
ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع
عليها فجلده .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق الأمة
قال : تطليقتان .
5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
هامش
الباب 24 فيه : 7 أحاديث .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 131 .
( 2 ) الفروع ج 2 ص 130 . أخرجه أيضا في 1 / 12 مما يحرم بالمصاهرة و 1 / 40 من العدد .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 131 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 131 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 131 .