عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على
السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره ، قال : أليس قد
قضى علي عليه السلام في هذا أحلتها آية وحرمتها أخرى ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران
أو ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان نحوه .
( 28285 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله " بن سنان خ ل " يعني ابن مسكان
عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في أمة طلقها
زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده .
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن
ربعي ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين
ثم يشتريها ، قال : لا حتى تنكح زوجا غيره .
4 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد ، قال :
يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء . أقول :
حمله الشيخ على من طلق طلقة واحدة بائنا ، وجوز حمله على ما لو تزوجت غيره
لما مضى ويأتي ويحتمل التقية .
5 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها ؟ قال : لا .
هامش
( 2 ) يب ج 2 ص 272 ، صا : ج 3 ص 309 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 272 ، صا : ج 3 ص 309 فيه : بريد بن معاوية العجلي .
( 4 ) يب : ج 2 ص 273 ، صا : ج 3 ص 310 فيهما : لا يحل .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 272 ، صا : ج 3 ص 309 .