5 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة
الحذاء ، وعن مالك بن عطية ، عن أبي الورد كليهما ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها
فإنها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ عن أبي الورد
من السند .
6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز ، عن
أيوب بن نوح ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد ، عن
ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عمن حدثه ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال : إن مات في مرضه ولم
تتزوج ورثته ، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها .
( 28255 ) 7 - وعن حميد بن زياد ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن
وهب ، وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهو
مريض حتى مضى لذلك سنة ، قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 118 فيه ( ثم مكثت ) الفقيه : ج 2 ص 197 فيه : ( ومالك بن عطية كلاهما
عن محمد بن علي عليه السلام ) وفيه : ( حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة
فإنها ) يب : ج 2 ص 271 : صا : ج 3 ص 304 ، أخرجه عن الفقيه في ج 8 في 8 / 14 من ميراث
الأزواج .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، يب : ج 2 ص 271 ، صا : ج 3 ص 305 ، أخرجه باسناد آخر في
ج 8 في 5 / 14 من ميراث الأزواج .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 118 فيه : ( عنه عن أحمد بن محمد عن محسن عن معاوية ) والضمير يرجع إلى
حميد بن زياد ، ورجوعه إلى أبى على البعيد بعيد ، يب : ج 2 ص 271 فيه : ( عن أبي على الأشعري
عن أحمد بن محسن عن معاوية ) صا : ج 3 ص 305 فيه : عن أبي على الأشعري عن أحمد بن الحسن
عن معاوية .