اليقطيني قال : بعث إلي أبو الحسن عليه السلام رزم ثياب " إلى أن قال : " وأمر بدفع
ثلاثمائة دينار إلى رحيم " رخيم خ ل " زوجة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها
بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى ، وآخر نسي محمد بن
عيسى اسمه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة وفي الطلاق ثلاثا
وفي النشوز وغير ذلك .
40 - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا
تحيض وهي في سن من تحيض الا بعد ثلاثة أشهر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي
عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها
كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها . ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن أبي يزيد . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
41 - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير
وان اختارت نفسها فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت وقع
مع الشرائط .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 و 12 و 13 من القسم والنشوز وههنا في 13 / 29 .
الباب 40 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 110 يب : ج 2 ص 268 .
راجع 5 / 25 من العدد .
الباب 41 فيه : 19 حديثا