29 - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح
الوكالة فيه فان وكل اثنين لم يصح انفراد أحدهما به بل
يصح طلاقهما معا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وعن
الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل أمر
امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فيطلقها ، أيجوز
ذلك للرجل ؟ فقال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله . وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمد بن
إسماعيل وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن علي
ابن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد
رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا
جميعا على طلاق .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وكل رجلا
هامش
الباب 39 فيه : 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 260 ، صا : ج 3 ص 278 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 260 ، صا : ج 3 ص 279 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 120 يب : ج 2 ص 260 : صا : ج 3 ص 278 ، أخرجه عن الفقيه
والتهذيب في ج 6 في 1 / 3 من الوكالة .