هارون " مروان " بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما
تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال لي : ولي الأمر من ليس أهله
وخالف السنة ولم يجز النكاح . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله وكذا الحديثان اللذان قبله .
6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن
عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن إبراهيم بن محرز قال : سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك ، قال : أنى يكون
هذا والله يقول : " الرجال قوامون على النساء " ليس هذا بشئ .
7 - وعنه ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة
عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له رجل خير
امرأته قال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها .
أقول : حمله الشيخ على التقية وكذا ما يأتي .
( 28110 ) 8 - وعنه . عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود
9 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة
عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب
وإن اختارت زوجها فلا شئ .
10 - وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب
عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 274 ، صا : ج 3 ص 313 فيهما : سأل أبا جعفر عليه السلام رجل .
( 7 ) يب : ج 2 ص 274 فيه : القاسم " الهيثم خ ل " وفيه : ( إنما الخيار لها . لهما خ ل ) صا :
ج 3 ص 313 فيه : عبد الله " عبيد الله خ " وفيه : إنما الخيار لهما .
( 8 و 9 ) يب : ج 2 ص 274 ، صا : ج 3 ص 313 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 274 ، صا : ج 3 ص 314 .