يطلق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان
أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل . ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، ورواه الصدوق والشيخ أيضا كما مر في
الوكالة .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون
عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل طلاق
امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي عليه السلام أن يجيز ذلك حتى
يجتمعا على الطلاق جميعا .
( 28100 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي
وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن حماد بن
عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا حديث السكوني .
أقول : حمله الشيخ على حضور الزوج وخص الأحاديث السابقة بالغائب ،
ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى الانكار دون الاخبار ، وعلى الكراهة دون المنع
وعلى عدم ثبوت الوكالة ، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة ، وعلى عدم جوازها
بمجرد الدعوى وغير ذلك ، ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر فيما إذا وكلها
في طلاق نفسها .
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 120 : يب : ج 2 ص 260 ، صا : ج 3 ص 279 ، زاد الكافي بعد
الحديث : وروى أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 261 ، صا : ج 3 ص 297 قال الكليني
بعد الحديث : قال الحسن بن سماعة : وبهذا الحديث نأخذ .
( 6 ) يب : ج 2 ص 261 فيه : ( إلى رحم امرأة كانت له ) صا : ج 3 ص 279 فيه : ( إلى
رحيم امرأة كانت له ) تقدم الحديث بتمامه في ج 5 في 6 / 70 من المزار وذيله .