عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها
ولا ميراث بينهما .
11 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث
بينهما لان العصمة " بينهما ر " قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج .
12 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل خير امرأته
فقال : إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت : أصلحك
الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال : لا يكون أكثر من
واحدة ، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه
فاخترنه فكان طلاقا ، قال : قلت له : لو اخترن أنفسهن ؟ قال : فقال لي : ما ظنك
برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن ؟ ! . أقول : قد عرفت أن
الشيخ حمل هذه الأحاديث على التقية ، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبي
والأئمة عليهم السلام بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك أو على أن الزوج وكل المرأة
في طلاق نفسها كما يفهم من بعض ما مضى ويأتي ، أو على ما لو طلقها الزوج بعد
التخيير ، أو على استحباب طلاقها لو اختارت نفسها ، ويحتمل غير ذلك والله أعلم .
( 28115 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال : ما للنساء والتخيير إنما ذلك شئ خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله .
14 - وبإسناده عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
هامش
( 11 ) يب : ج 2 ص 274 ، صا : ج 3 ص 314 .
( 12 ) يب : ج 2 ص 274 ، صا : ج 3 ص 314 فيه : ابن أسباط عن ابن رئاب عن عمر بن أذينة .
( 13 ) الفقيه : ج 2 ص 170 .
( 14 ) الفقيه : ج 2 ص 169 فيه : في غير عدتها " قبل عدتها . خ " .