37 - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق
المكره والمضطر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن طلاق المكره
وعتقه فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، فقلت : إني رجل تاجر أمر بالعشار
ومعي مال ، فقال : غيبه ما استطعت وضعه مواضعه ، فقلت : فان حلفني بالطلاق
والعتاق ، فقال : احلف له ، ثم أخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدامه فقال : ما
أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير أو غيره ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه
حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية
ابن وهب ، عن إسماعيل الجعفي في حديث أنه قال لأبي جعفر عليه السلام : أمر بالعشار
فيحلفني بالطلاق والعتاق ، قال : احلف له .
4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين
في قطيعة رحم " إلى أن قال : " وأنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه
ولا إضرار . الحديث .
هامش
الباب 37 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، أورد صدره أيضا في ج 8 في 2 / 19 من العتق .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 119 فيه : عن بعض أصحابه عن ابن أبي عمير .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 120 نقل المصنف معنى الحديث وزاد فيه : ( العتاق ) وتقدم تمام الحديث
بألفاظه في 5 / 18 راجعه .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 119 يب : ج 2 ص 207 فيهما : ( لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز
عتق في استكراه ولا تجوز )