يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
36 - باب بطلان طلاق السكران .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران
فقال : لا يجوز ولا كرامة .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد
ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس طلاق
السكران بشئ .
3 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا كرامة .
( 28090 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن
هاشم عن صفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا عتقه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 36 فيه : 4 أحاديث :
( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 119 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 21 من العتق وفيه : وصفوان .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، أورده أيضا في 1 / 21 من العتق .
راجع 12 / 10 وتقدم ما يدل عليه في ج 5 في 2 / 66 من تروك الحج وفى 4 / 32 وفى ب 34
ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 21 من العتق .