( 28065 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم ، عن أبان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير
السنة ما تقول في تزويجها ؟ قال : تزوج ولا تترك . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في المصاهرة وغيرها .
32 - باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق
الصبي الا إذا بلغ عشر سنين .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ليس طلاق الصبي بشئ . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي
ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الصبي
ولا السكران .
هامش
( 3 ) فقه الرضا : ص 68 .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 36 مما يحرم بالمصاهرة .
الباب 32 فيه : 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 118 ، يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 303 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 118 فيه : ( لا يجوز ) يب . . .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 119 : أورده أيضا في 3 / 34 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 118 .