أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا وفي ميراث الأزواج .
33 - باب انه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ولا يجوز أن
يطلق عنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال :
لا . الحديث .
( 28075 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ،
عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصبي يزوج
الصبية هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم ، قلنا :
يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على أن الطلاق بيد
الزوج ، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في أحاديث ثبوت الولاية
للأب والجد وفي المهور وفي أحاديث ما لو زوجه غير الأب والجد وغير ذلك .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 4 من مقدمة العبادات وذيله وفى ج 6 في 3 / 14
من عقد البيع وفى ب 15 من الوقوف . راجع ب 44 من الوصايا و 9 / 6 من عقد النكاح .
ويأتي في 3 و 7 / 34 راجع ب 56 من العتق و 5 / 11 من ميراث الأزواج .
الباب 33 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 28 من المهور .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 273 ، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 8 في 3 و 4 / 11 من
ميراث الأزواج راجعهما ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن النضر عن القاسم بن
سليمان عن عبيد بن زرارة وفيه : زوجاهما حيين . راجع فقه الرضا : ص 71 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح وب 28 من المهور ويأتي أن الطلاق بيد الزوج
في ب 42 و 44 راجع 5 / 11 من ميراث الأزواج .