رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن
أتزوجها ؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج .
5 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن غير واحد ، عن علي بن أبي حمزة
أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال :
ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك .
6 - وعنه ، عن جعفر بن سماعة أنه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي
أن أتزوجها ؟ فقال : نعم ، فقلت له : ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى : إياكم
والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : يا بني رواية علي
ابن أبي حمزه أوسع على الناس ، روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : ألزموهم من
ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك .
7 - وعنه ، عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر جميعا ، عن يونس بن يعقوب
عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا
قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك .
8 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي العباس
البقباق قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي : ارو عني أن من طلق امرأته
ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه .
( 28060 ) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 266 ، صا : ج 3 ص 292 فيه : حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي
حمزة .
( 6 ) يب : ج 2 ص 266 ، صا : ج 3 ص 292 فيه : قال الحسن بن سماعة : وسئل .
( 7 ) يب : ج 2 ص 266 ، صا : ج 3 ص 292 فيه : علي بن الحسن بن فضال عن محمد
ابن الوليد .
( 8 ) يب : ج 2 ص 266 ، صا : ج 3 ص 292 فيه : علي بن الحسن عن معاوية .
( 9 ) يب : ج 2 ص 266 و 244 فيه : ( علي بن الحسن عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن