أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
31 - باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة فقيل لزوجها بعد
اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم أو طلقتها
صح الطلاق .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد
ابن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول :
طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها . أقول :
حمله الشيخ على غير المخالف لما مر ويحتمل الحمل على الاستحباب .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع
فيها ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له : قد
طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق
عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري نحوه .
هامش
تقدم قوله : إياكم والمطلقات ثلاثا ونحوه في ب 29 . راجع ب 31 . ويأتي ما يدل عليه في ب
4 من ميراث الإخوة و 3 / 1 من ميراث المجوس ويأتي حكم الحلف في ب 32 من الايمان . راجع
ب 14 هناك .
الباب 31 فيه : 3 أحاديث . وفى الفهرست حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 266 ، صا : ج 3 ص 293 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 245 ، أخرجه عن الكافي في 1 / 36 مما يحرم
بالمصاهرة .