34 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق
المجنون ولا المعتوه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن أبي خالد
القماط قال : قلت لا عبد الله عليه السلام : رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى ، يجوز
طلاق وليه عليه ؟ قال : ما له هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه
إن طلق اليوم أن يقول غدا : لم أطلق ، قال : ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي
ورواه الصدوق بإسناده ، عن صفوان بن يحيى مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن
أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل بن يسار ، وإسماعيل
الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : أن الموله " المدله خ ل "
ليس له طلاق ولا عتقه عتق .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن
هامش
الباب 34 فيه : 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، الفقيه : ج 2 ص 165 ، اخرج نحوه عن الكافي والتهذيبين في 1 / 35 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، أخرجه عن موضع آخر منه مع اختلاف في الاسناد في ج 8 في
1 / 20 من العتق .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 119 : أورده أيضا في 3 / 32 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 302 فيهما ( عبد الملك
ابن عمرو . عمر خ ) الفقيه : ج 2 ص 165 . أخرجه عن موضع آخر من الكافي باختلاف في ج 6