30 - باب ان المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس
أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه جاز الزامه بمعتقده .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمد
الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب
بخطه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها " إلى أن قال : " ومن حنثه بطلاقها
غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت
أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى
الفراق بعينه .
2 - وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابه قال : ذكر عند
الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال : أما انه مقيم على حرام
قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته ؟ قال : لأنه قد طلقها ، قلت : كيف طلقها ؟
قال : طلقها وذلك دينه فحرمت عليه .
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة والحسن
ابن عديس جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : امرأة طلقت على غير السنة ، فقال : يتزوج هذه المرأة لا تترك
بغير زوج .
( 28055 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألته عن
هامش
الباب 30 فيه : 11 حديثا :
( 1 ) يب : ج 2 ص 265 صا : ج 3 ص 291 صدره : وزوجها فأصلح الله لك ما تحب صلاحه
فأما ما ذكرت من حنثه .
( 2 و 3 ) يب ج 2 ص 266 ، صا : ج 3 ص 291 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 266 ، صا : ج 3 ص 292 . ( ج 20 )