في مجلس ، قال : ليس بشئ ، ثم قال : أما تقرأ كتاب الله : " يا أيها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " إلى قوله : " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ثم
قال : كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة .
26 - وعن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله
واحدة ورده إلى الكتاب والسنة .
27 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن أسباط
عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر ، عن موسى بن أشيم قال : كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد ، فقال أبو عبد الله
عليه السلام : قد بانت منه بثلاث ثم جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال :
ليس بطلاق فأظلم علي البيت لما رأيت منه ، فالتفت إلي فقال : يا ابن أشيم إن الله
فوض الملك إلى سليمان فقال : " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " وإن الله
فوض إلى محمد صلى الله عليه وآله أمر دينه فقال : " وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا "
فما كان مفوضا إلى محمد صلى الله عليه وآله فقد فوض إلينا .
28 - وعن يحيى بن زكريا البصري ، عن عدة من أصحابنا ، عن موسى
ابن أشيم قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في
هامش
( 26 ) قرب الإسناد ص 60
( 27 ) مختصر البصائر : ص 95 فيه : ( بعينها فقال : هي واحدة وهو أملك بها ثم أتاه آخر
فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال : ليس ) راجع اسناد الحديث فإنه يخالف ما في الكتاب .
( 28 ) مختصر البصائر : ص 97 فيه : ( إذ دخل رجل من أصحابنا ) وفيه : ( ولا إلى الواحدة
فدخلني من جوابه لرجل ما غمني ولم أدر كيف ذلك فنحن كذلك إذ جاءه رجل آخر فدخل علينا فقال )
وفيه ( واحدة فنظر إلى متغيرا فقال : يا ابن ) وفيه : ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث ولا إلى
الواحدة .