5 - وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد
عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الأخرس أن
يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
في القراءة في الصلاة عموما .
20 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة
فلو تفرقا بطل الطلاق ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد
كان الأول باطلا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير
جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال : إنما أمر أن
يشهدا جميعا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق
فقال : نعم وتعتد من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا .
أقول : حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ويحتمل الحمل على التقية
وقد تقدم ما يدل على الحكمين ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي أقسام الطلاق .
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 275 صا : ج 3 ص 301 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 59 من القراءة في الصلاة .
الباب 20 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، يب : ج 2 ص 263 ، صا : ج 3 ص 285 .
( 2 ) يب ج 2 ص 263 ، صا : ج 3 ص 285 .
راجع ب 10 وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في 8 / 1 من أقسام الطلاق .