أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم
قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن
يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب ولا
يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته
وبغضه لها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله . محمد بن يعقوب ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام وذكر مثله .
2 - وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن
عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الخرساء قال : يلف قناعها على
رأسها ويجذبه .
( 27990 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، قال : طلاق
الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها . ورواه الشيخ باسناده عن
الصفار عن إبراهيم بن هاشم مثله .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل أخرس
كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم
عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة . محمد بن الحسن باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
هامش
راجع المصادر فان ألفاظها تختلف .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 120 . فيه : الخرس " الخرساء خ " .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 120 يب . . . وج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 301 فيه وفى الكافي :
" السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " وفيه : ثم يعتزلها .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب ج 2 ص 270 صا : ج 3 ص 301 .