شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير . أقول : يأتي الوجه في شهادة الناصب
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن
رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه ؟ قال : نعم وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق
والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير
العدة التي أمر الله عز وجل بها .
6 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من طلق بغير شهود فليس
بشئ .
7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة
عن عمر بن يزيد ، عن محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة
فقال : إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها ، فقال
أمير المؤمنين عليه السلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله ؟ فقال : لا فقال : اذهب
فإن طلاقك ليس بشئ .
8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن
اليسع عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، يب : ج 2 ص 263 فيهما : ( فان طلاقه ) . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، يب : ج 2 ص 263 .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، يب : ج 2 ص 263 . سقط عن الكافي ( عدة من أصحابنا ) أو
هو معلق .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 98 يب : ج 2 ص 264 . لم يذكر الشيخ جملة من وسط الحديث فذكر
الحديث هكذا : ( ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق
" ولم يشهد خ ل " لم يكن طلاقه طلاقا ) أورد صدره في 3 / 9 وذيله في 1 / 11 راجعه .