عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة
إلى أجل مسمى ، فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها
إلى الاجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل
أن بيده بضع امرأته ، وأحبط شرطهم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد نحوه .
3 - وقد تقدم حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أن امرأة
أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا ، فقال له علي عليه السلام : لا أجل
لك في مهرها ، إذا دخلت بها فأد إليها حقها . أقول : هذا محمول ، إما على
الاستحباب ، أو على تسمية الاجل قبل العقد أو بعده ، لا في متن العقد ، وقد تقدم
ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط وغيره .
11 - باب وجوب أداء المهر ونية أدائه مع العجز .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا .
( 27055 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن فضال
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان
بمنزلة السارق .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
هامش
فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى ان بيد الرجل بضع ) .
( 3 ) تقدم في 11 / 8 . تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في ج 6 في ب 6 من
الخيار وذيله .
الباب 11 فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 22 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 22 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 22 .