عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة
شيئا : الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد . الحديث .
( 27760 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله
ابن المغيرة مثله . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ومحمد بن الحسن
عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم فقال : خذوا بنفقته
أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن ابن فضال ، عن غياث . أقول :
هذا محمول على الاستحباب لما مر .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن الحكم ، عن
العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : من يلزم
الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة .
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ،
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 62 ، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 1 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 165 فيه : ( أحتن عليه ) يب : ج 2 ص 89 ، صا : ج 3 ص 43 فيه : ( أجبر
على نفقته وتلزمني نفقته ) الخصال : ج 1 ص 118 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 165 ، يب : ج 2 ص 89 ، صا : ج 3 ص 44 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 165 فيه : سهل بن زياد عن علي بن الحكم .
( 6 ) يب : ج 2 ص 89 صا : ج 3 ص 44 ، الفقيه : ج 2 ص 33 ، أورده أيضا في 10 / 1 .