عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : والوارث
الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
علي الحلبي . أقول : تقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك .
12 - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب .
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال :
من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله .
( 27765 ) 2 - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره في قوله تعالى : " ومما
رزقناهم ينفقون " قال : من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات
الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام القريبات والآباء والأمهات ، وكالنفقات
المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات ، وكالمعروف بالإسعاف
والقرض . الحديث .
3 - محمد بن مسعود في تفسيره ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام قال : سألته عن قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : هو في النفقة
على الوارث مثل ما على الوالد . وعن جميل ، بن سورة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
4 - وعن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله : " وعلى الوارث
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 13 من المستحقين للزكاة . راجع 8 / 28 من الصدقة وب
63 من جهاد العدو ، و 4 / 19 من فعل المعروف ، و 5 / 70 مما يكتسب به و 9 / 78 منها . وراجع
ههنا 9 / 1 وتقدم في ب 4 و 10 و 12 .
الباب 12 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الخصال : ج 1 ص 20 .
( 2 ) التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام .
( 3 و 4 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 121 .