مثل ذلك " قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها
يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك .
13 - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه
ولا كسب له .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما
صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه ولا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة
له فان عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا
أعتق الصغار ومن لا حيلة له .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن النسمة فقال : أعتق من أغنى نفسه . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في العتق وغيره .
هامش
راجع ج 4 : 8 / 82 من الصدقة ، وتقدم ما يدل على عدم وجوب نفقة الأخت في 4 و 9 و 10 / 1
وب 11 .
الباب 13 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 134 . أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 1 / 14 من العتق
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 134 فيه ( عمن أعتق النسمة ) أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في
ج 8 في 3 / 15 من العتق .
راجع ج 6 : ب 63 من جهاد العدو ، وتقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 1 / 11 ، ويأتي ما يدل
عليه في 2 / 14 وب 15 من العتق .