11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن المطلقة لها نفقة على
زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم . أقول : هذا مخصوص بالرجعية لما
مضى ويأتي .
9 - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت
حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع
الباقي في الميراث .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها
أنه لا نفقة لها .
( 27750 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل
المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن
هامش
( 11 ) قرب الإسناد : ص 110 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من المتعة ويأتي ما يدل عليه في ب 20 من العدد وذيله وفى
ب 55 هناك .
الباب 9 فيه : 7 أحاديث ، وفى الفهرست : 6 :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب : ج 2 ص 291 ، صا : ج 3 ص 345 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 116 يب : ج 2 ص 291 ، صا : ج 3 ص 344 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 291 ، صا : ج 3 ص 345 فيها : في المرأة
الحامل المتوفى .