14 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها .
( 27770 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل ، بن أبي زياد ، عن
جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : للدابة على صاحبها خصال :
يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به . الحديث . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك هنا وفي أحكام الدواب .
15 - باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من رضي من الله
باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن زيد
الشحام ، عن عمرو بن هلال قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إياك أن يطمح بصرك إلى
من هو فوقك فكفى بما قال الله عز وجل : " ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم " وقال
" ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا " فان دخلك
شئ فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده
السعف إذا وجده .
3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن سالم بن
هامش
الباب 14 فيه : حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 102 ، أورد تمامه في ج 5 في 1 / 9 من أحكام الدواب .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 9 من أحكام الدواب وههنا في ب 4 .
الباب 15 فيه : 9 أحاديث :
( 1 و 2 ) الأصول : ص 377 ( باب القناعة ) .
( 3 ) الأصول : ص 377 و 378 ، أخرجه مرسلا عن عدة الداعي في ج 4 في 20 / 32 من الصدقة . ( ج 15 )