عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما هي للتي
لزوجها عليها رجعة . ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله إلا
أنه قال : على زوجها ولا سكنى .
5 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة
هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : لا . ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب مثله .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو رجل ، عن
حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا
ألها سكنى ونفقة ؟ قال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا .
7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكني ؟
قال : أحبلى هي ؟ قلت : لا قال : فلا .
( 27745 ) 8 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة ؟ قال : نعم . قال
الشيخ : هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا ، واستدل بما مر
وبما يأتي .
9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن المختلعة لها سكنى ونفقة ؟ قال : لا سكنى لها ولا نفقة
10 - وسئل عن المختلعة ألها متعة ؟ قال : لا .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 112 ، يب : ج 2 ص 286 ، صا : ج 3 ص 334 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 112 .
( 7 و 8 ) يب ج 2 ص 286 صا : ج 3 ص 334 .
( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 171 ، أورده أيضا ونحوه عن الكافي في 1 و 2 / 13 من الخلع .
( 10 ) الفقيه : ج 2 ص 171 ، أورده أيضا في 4 / 11 من الخلع .