عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال :
إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت
نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله
يقول : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال : فقال : إنما عنى بذلك
التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا
طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها
حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى
تنقضي عدتها .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك
للتي لزوجها عليها رجعة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله ، ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله إلا أنه قال : ليس لها
على زوجها نفقة ولا سكنى .
( 27740 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت له : المطلقة
ثلاثا لها سكنى أو نفقة ؟ فقال : حبلى هي ؟ قلت : لا قال : ليس لها سكنى ولا نفقة .
4 - وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن حميد بن
زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة
هامش
حيث شاءت ) أورده أيضا في 1 / 20 من العدد .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 112 ، يب : ج 2 ص 286 ، صا : ج 3 ص 334 ، الفقيه : ج 2 ص 164
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 112 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 112 ، الفقيه : ج 2 ص 164 . هذا الحديث في الفقيه متحد مع ما
تقدم رقم 2 .