عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي
حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها . الحديث .
( 27735 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه
نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا كل ما قبله .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها . الحديث .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع
حملها . الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
8 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها ، وعدم وجوب
ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 112 ، يب : ج 2 ص 286
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 112 ، أورد صدره أيضا في 5 / 81 من أحكام الأولاد ، ورواه العياشي
في تفسيره : ج 1 ص 121 .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 167 ، أورد تمامه في 7 / 70 من أحكام الأولاد .
يأتي ما يدل على ذلك في 3 و 6 و 7 / 8 .
الباب 8 فيه : 11 حديثا ، وفى الفهرست عشرة أحاديث ولعله عد الحديث
9 و 10 واحدا .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 286 فيه : ( وتذهب " وتبيت خ وتغيب خ "