5 - باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن
زوجها الا في الواجب وحكم النذر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمرأة أمر مع زوجها
في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة
أو بر والديها أو صلة قرابتها . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
وكذا الشيخ .
( 27730 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن
زوجها قال : ليس لها . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي
ما يدل عليه .
6 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج
حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكين .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
هامش
الباب 5 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 62 ، الفقيه : ج 2 ص 140 فيه : ( الا في حج أو زكاة ) يب : ج 2 ص 242
و 320 ، أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 17 من الوقوف ، وفى ج 8 في 2 / 44 من العتق وفى
1 / 15 من النذر .
( 2 ) يب : ج 2 ص 242 ، أخرجه أيضا في ج 6 في 2 / 17 من الوقوف راجعه وفى 4 / 7
من الهبات .
تقدم حكم الحج الواجب في ج 5 في ب 59 من وجوب الحج .
الباب 6 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 62 ، يب : ج 2 ص 214 فيه : ( عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن