ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأنثى ، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم
واستدل بما تقدم .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها
وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن الله يقول : لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولده . الحديث .
( 27615 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر ، عن
أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها
فكتب عليه السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة .
أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى لما تقدم .
7 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال
ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام رواية الجوهري والحميري ، عن
أيوب بن نوح قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك رجل تزوج امرأة
فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فان
أخذه فله ، وإن تركه فله . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي
ما يدل عليه في موجبات الإرث .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 112 فيه : ( أن ترضعه ) بعده : وعلى الوارث مثل ذلك .
إلى آخر ما تقدم في 1 / 72 ، أورد ذيله في 3 / 70 وقطعة من أوله أيضا في 4 / 7 من النفقات
ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 121 .
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 140 .
( 7 ) السرائر : ص 471 .
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 70 . راجع أبواب موجبات الإرث . ( ج 12 )