يرضعن أولادهن ، قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا
فطم فالأب أحق به من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وإن
وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن
له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه . ورواه الصدوق
باسناده عن العباس بن عامر مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق
الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها
ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فان هي رضيت بذلك الاجر
فهي أحق بابنها حتى تفطمه .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي
الوشا ، عن أبان ، عن فضل أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل
أحق بولده أم المرأة ؟ قال : لا بل الرجل فان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها
أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم
ابن محمد ، عن المنقري ، عمن ذكره قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق
امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد ؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج .
ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث أو غيره
عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
قال الشيخ : هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، قال :
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 94 و 112 ، يب : ج 2 ص 286 و 279 ، صا : ج 3 ص 321 فيه : ( وإذا
أرضعته أعطاها ) أورد صدره أيضا في 2 / 7 من النفقات .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 278 ، صا : ج 3 ص 320 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 94 ، الفقيه ج 2 ص 139 ، يب : ج 2 ص 278 ، صا : ج 3 ص 320 .