2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن
أبي حمزة ، وعن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
العقيقة على الموسر والمعسر ، قال : ليس على من لا يجد شئ . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل
ابن مرار ، عن يونس ، عن إسماعيل بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام وذكر مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : والعقيقة
لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر .
44 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى
ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا ، وجملة
من أحكام العقيقة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود قال : يسمى في اليوم السابع
ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع
الورك ويطعم منه ويتصدق .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدأ ، قال : يصنع
ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى ، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها عليهما السلام
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 88 ، يب : ج 2 ص 237 ، الفروع : ج 1 ص 88 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 89 ، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 44 .
الباب 44 فيه : 21 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 89 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 90 فيه : لو لديها .